للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصحيح أن هذه كبيرة عند فقهاء أهل السنة قاطبة لا عند المقلدين كما يقول الشيخ رشيد، وأن الذين يجمعون بلا عذر هم الشيعة والإباضية. (١)

ثم إنه لا يجوز الجمع في الحضر إلا عند المطر أو عند الحاجة العارضة لا أن يكون الأصل هو الجمع، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. (٢)

٥ - قوله بجواز نكاح الوثنيات: (٣)

وهذا مخالف لاتفاق العلماء، قال ابن قدامه: «وسائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم». (٤)

وقال سيد سابق: «اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية ولا الزنديقة ولا المرتدة عن الإسلام، ولا عابدة البقر، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}. (٥)


(١) انظر «المفسرون مدارسهم ومناهجهم» للدكتور فضل حسن عباس ٥٢، ط دار النفائس ٢٠٠٧ م.
(٢) انظر مجموع الفتاوي (٢٤/ ٢٥) و» شرح مسلم» للنووي (٢/ ٣٥٠٩).
(٣) تفسير المنار (٦/ ١٨٥).
(٤) المغني (١٥/ ١٥١).
(٥) (فقه السنة) للسيد سابق، (٢/ ٢٠٩) مكتبة الرشد - الرياض ٢٠٠١ م.

<<  <   >  >>