للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}. (١)

ثم إنه ليس هناك دليل يصح الاعتماد عليه في أن الحديث المتواتر يفيد اليقين والحديث الآحاد لا يفيد اليقين، فالأدلة الشرعية لم تفرق بين المتواتر والآحاد من حيث الحجية، بل إن التفريق بينهما في الحجية قولٌ مبتدع لم يعرفه سلف الأمة من أصحاب القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. (٢)

[النصوص الدالة على قبول خبر الواحد]

وردت نصوص كثيرة تدل على وجوب قبول خبر الواحد والاحتجاج به، سواء في العقائد أو الأحكام.

[أدلة الكتاب: وهي كثيرة أذكر منها]

١ - قال تعالى {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢)}. (٣)

- فهذه الآية فيها حث للقبائل والعشائر وأهل النواحي والأقطار المختلفة من المؤمنين على أن ينفر من كل منهم طائفة ليتفقهوا في دينهم، ثم يرجعوا إلى قومهم فينذرونهم.


(١) الأحزاب ٣٦.
(٢) انظر أشراط الساعة ليوسف الوابل، ص ٣٦.
(٣) التوبة ١٢٢.

<<  <   >  >>