للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- والطائفة في لغة العرب، تطلق على الواحد، فما فوق.

- قال البخاري: ويسمى الرجل طائفة، لقوله تعالى {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (١) فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. (٢)

- والتفقه في الدين يشمل العقائد والأحكام، بل التفقه في العقائد أهم من التفقه في الأحكام، فالإمام أبو حنيفة لما ألف كتابا في العقائد سماه «الفقه الأكبر».

- ففي الآية دليل صريح على وجوب الأخذ بخبر الواحد، سواء في العقائد أو الأحكام وإلا لما جاز للطائفة أن تنذر قومها. (٣)

٢ - قال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}. (٤)

- وفي قراءة أخرى «فتثبتوا». (٥)

- فإنها تدل على أن من لم يكن فاسقا بأن كان عدلا إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة به، وأنه لا يجب التثبت بل يؤخذ حالا. (٦)


(١) الحجرات ٩.
(٢) صحيح البخاري - كتاب التمني، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق (٦/ ٢٦٤٦).
(٣) انظر العقيدة في الله، الأشقر ٦٤.
(٤) الحجرات ٦
(٥) فتح القدير، للعلامة محمد ابن علي الشوكاني، دار الفكر، الناشر محفوظ علي، بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٩٣ هـ.
(٦) «العقيدة في الله» عمر الأشقر ص ٦٤.

<<  <   >  >>