للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - قوله بجواز العمل بالحساب في الرؤية الشرعية: (١)

وهذا القول مخالف لإجماع أهل العلم، قال ابن تيمية: «فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الايلاء أو غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث إلا عن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة في جواز أن يعمل الحاسب في نفسه بالحساب، وهذا شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه». (٢)

قال النووي: «ومن قال بحساب المنازل فقوله مردود بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين (إنا أمة أميه لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا)، ولأن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم لأنه لا يعرف الحساب إلا أفراد من الناس في البلدان الكبار، فالصواب ما قاله الجمهور وما سواه فاسد مردود بصرائح الأحاديث السابقة». (٣)

[٤ - موافقته أستاذه محمد عبده بجواز جمع الصلاتين دونما عذر]

حيث ذكر في مقدمة كتابه «تاريخ الأستاذ الإمام» أن الأستاذ الإمام محمد عبده كان يجمع الصلاتين دونما عذر ثم قال «وهذه كبيرة عند المقلدين».


(١) تفسير المنار (٢/ ١٨٥).
(٢) انظر مجموع الفتاوي (٢٥/ ١١٣) وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٩٣) والمجموع (٦/ ٢٧٩) وبداية المجتهد (١/ ٤٢٣).
(٣) المجموع (٦/ ٢٧٠).

<<  <   >  >>