للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصل الثاني: أن ما ورد من العبادة مقيداً بقيد يلتزم قيده، وما ورد منها مطلقا يلتزم إطلاقه، فالآتي بالعبادة المقيدة دون قيدها مخالف لأمر الشرع ووضعه. والآتي بالعبادة المطلقة ملتزما فيه ما جعله بالتزامه كالقيد مخالف كذلك لأمر الشرع ووضعه وهو أصل في جميع العبادات، ومثال ما ورد من العبادة مقيدا: التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين مرة والختم بـ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقيدت هذه العبادة المحددة بإيقاعها دبر كل صلاة، فالإتيان بها في غير دبر الصلوات مخالفة للوضع الشرعي. ومثال ما ورد مطلقا (١) لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة (٢) وسبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة فيلتزمها في وقت معين من النهار، فيخرج عن مقتضى الإطلاق في لفظ يوم من نص الحديث فيكون مخالفا للوضع الشرعي.

ولفظ الحديث الوارد في هذه الأيام جاء مطلقا في الاتباع صادقا بالاتصال والانفصال. وفي لفظ ستة صادقا بتواليها وتفرقها، فالتزام اتصالها وتواليها تقييد لما أطلقه الشرع وتزيد عليه.

إقتداء وتحذير:

هذان الأصلان اللذان قررنا بهما فقه مالك، هما أصلان مجمع عليهما، كثيرة في الشريعة المطهرة أدلتهما، والفروع التي تنبني عليهما، فلنا في مالك وغيره من أئمة الهدى القدوة


(١، ٢) رواهما مالك في الموطأ.

<<  <   >  >>