للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

روى البيهقي عن عروة عن عائشة "أنها كانت تصلي في السفر أربعًا قال عروة: فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق عليّ" (١).

إذن فقد رأت عائشة رضي اللّه عنها أن القصر شرع لعلة التيسير والترخيص ورفع المشقة، ومن ثم وبالبناء على هذه العلة رأت أن العزيمة في الإتمام وإن كان في ذلك صرف للفعل النبوي عن ظاهره القاضي بندب الاستنان به -صلى الله عليه وسلم- إلى غيره (٢).

المثال الثالث عشر: الطواف راكبًا:

عن أبي الطفيل قال: "قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبًا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة قال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا. قال: إن رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب، والمشي والسعي أفضل" (٣).

وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس" (٤).


(١) البيهقي، السنن الكبرى، ح ٣، ص ١٤٣ وقال الحافظ في الفتح [٢/ ٦٦٥]: إسناده صحيح.
(٢) قد سبق القول في المبحث الأول من الفصل الأول فيما تدل عليه الأفعال النبوية من الأحكام والذي اخترته هاهنا هو الندب.
(٣) مسلم، الصحيح، حديث رقم (٣٠٤٤).
(٤) مسلم، الصحيح حديث رقم (٣٠٦٥).

<<  <   >  >>