للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الواردة في العقائد أو القصص أو الأخبار وغير ذلك مما لا يستنبط منه أحكام شرعية عملية.

ومما ينبغي ذكره هاهنا هو أن نصوص الكتاب المقتضية للأحكام إنما هي مجرد أقوال بخلاف نصوص السنة إذ هي ثلاثة أنواع: أقوال وأفعال وتقريرات.

وكذلك فإن الأقوال الدالة على الأحكام - سواء أكانت من الكتاب أو السنة - ثلاثة أقسام:

الأول: ما دل على طلب فعل وهذه هي الأوامر.

الثاني: ما دل على طلب ترك وهذه هي النواهي.

الثالث: ما دل على التخيير بين الفعل والترك.

[المقصد الثاني التعريف بمقتضى النص]

مقتضى النص هو ما يدل عليه أو يستلزمه النص، والذي يدل عليه النص هو الحكم الشرعي بأنواعه المختلفة.

فإن كان النص قولًا فلا يخلو أن يكون أمرًا أو نهيًا أو تخييرًا.

فالأمر يدلُّ - كما هو رأي الجمهور (١) - على الوجوب إلا أن ترد قرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة.

والنهي يدل على التحريم إلا أن ترد قرينة تصرفه إلى الكراهة، والتخييرُ يدلُّ على الإباحة.


(١) انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج ٢، ص ٣٦٥، ومحمد بن على الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، ط ١، دار الفكر، بيروت، ١٤١٢ هـ، ص ١٦٩، وسيشار له: الشوكاني، إرشاد الفحول.

<<  <   >  >>