للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي والأوزاعي وغيرهم من فقهاء الأمصار (١). قال ابن سيرين (٢) حين سئل عن سفر المرأة بغير محرم: «رب من ليس بذي محرم خير من محرم» (٣).

ونظير ما وقع لعائشة رضي اللَّه عنها وقع لابن عمر -رضي الله عنه-. إذ إنه وهو أحد رواة الحديث: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم" (٤)، كان يردِفُ مولاة له يُقال لها «صفية» تسافر معه إلى مكة (٥).

وقال البيهقي رحمه اللَّه: وروى بكير بن الأشج عن نافع: أنه كان يسافر مع ابن عمر مواليات ليس معهن ذو محرم (٦).

[المثال السابع: كراهة القبلة للصائم]

عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "إن كان رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت" (٧).

دلَّ هذا الحديث بظاهره على إباحة التقبيل للصائم أيًا كان وذلك لأن ما أُبيح له -صلى الله عليه وسلم- فهو مباح لأمته إلا أن يرد دليل على تخصيصه به -صلى الله عليه وسلم-.


(١) المرجع السابق.
(٢) هو: محمد بن سيرين الأنصاري مولى أنس بن مالك روى عن ثلاثين من الصحابة قال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا عاليًا رفيعًا فقيهًا إمامًا كثير العلم وورعًا مات سنة ١١٠ هـ‍. انظر: المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ط ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٣ هـ، ج ٢٥، ص ٣٤٤.
(٣) ابن عبد البر، الاستذكار، ج ١٣، ص ٣٦٩.
(٤) البخاري، الصحيح، حديث رقم (١٠٨٦).
(٥) البيهقي، السنن الكبرى، ط ١، دار المعرفة، بيروت، ج ٥، ص ٢٢٦، وقد رواه بإسنادين جيدين.
(٦) البيهقي، معرفة السنن والآثار، ج ٤، ص ٢٥٣. وبكير بن الأشج ثقة كما في التقريب ص ١٢٨.
(٧) البخاري، الصحيح، حديث رقم (١٩٢٨).

<<  <   >  >>