للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الثاني: وهو ما لا يليق بالجمهور، فعدم مناسبته أخرجه عن اعتبار الشرع له، لأن مسالكه صعبة المرام، وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما إذا طلب معنى الملك فأُحيل به على معنى أغمض منه وهو: "ماهية مجرّدة عن المادة أصلًا" أو يقال: "جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي" أو طلب معنى الإنسان فقيل هو "الحيوان الناطق المائت" وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تعرفها العرب ولا يوصل إليها إلا بعد قطع أزمنة في طلب تلك المعاني ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى هذا ولا كلّف به» (١).

[المقصد الثاني التعريف بمقتضى العلة]

الاقتضاء هو الاستلزام أو التطلّب (٢). ومقتضى العلّة هو ما تستلزمه أو تتطلبه العلة، أو إن شئتَ قلتَ: ما تدل عليه العلة، وذلك كما نقول: مقتضى الأمر الوجوب أي: ما يدل عليه هو الوجوب، أو ما يستلزمه هو الوجوب.

والذي تقتضيه العلة - إذا ثبتت لأحد الأحكام بمسلك صحيح - أمران:

أحدهما: ثبوت هذا الحكم لكل محل توجد فيه هذه العلة، وهذا ناشئ عما يعبر عنه الأصوليون بـ «اطراد العلّة» (٣) أو «العموم العقلي للعلة» (٤).


(١) الشاطبي، الموافقات، ج ١، ص ٥٦، ٥٧ مع حذف ما لا حاجة إليه.
(٢) انظر: المعجم الوسيط، ج ٢، ص ٧٧١.
(٣) انظر: إمام الحرمين: أبو المعالي الجويني، البرهان في أصول الفقه، ط ٣، دار الوفاء، المنصورة، ١٤١٢ هـ، ج ٢، ص ٦٤٨، وسيشار له: إمام الحرمين، البرهان. والغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، ط ٢، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٠ هـ، ص ٣٤٨، وسيشار له الغزالي، المنحول. والزركشي، البحر المحيط، ج ٥، ص ١٣٥.
(٤) انظر: الرازي، المحصول ج ١، ص ٣٥٥.

<<  <   >  >>