للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في تشريع العدة إنما هي معرفة براءة الرحم من الحمل، ومعرفة براءة الرحم إنما تكون بالحيض لا بالطهر، فيكون على ذلك المراد بالقرء هو الحيض لا الطهر (١).

قال ابن رشد وهو بصدد ذكر أدلة الحنفية على ما ذهبوا إليه «وأقوى ما تمسك به الفريق الثاني [يعني الحنفية ومن قال بقولهم] أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم، وبراءتها إنما تكون بالحيض لا بالأطهار، ولذلك كان عدة من ارتفع عنها الحيض بالأيام، فالحيض هو سبب العدة بالأقراء، فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض» (٢).

فهذا هو مثال ترجيح التعليل لأحد ألفاظ المشترك.

المطلب الثاني

سبب وكيفية تأثير تعليل النص على دلالته

مما سلف ذكره في المطلب السابق أن للتعليل على النص - القابل للتأويل - أثرين:

١ - إما تقوية ظاهر النص.

٢ - وإما توهين هذا الظاهر وبالتالي تقوية المعنى المؤول.

ومما يجدر قوله هاهنا: إن هذين الأثرين إنما ينتجان عن التمازج والتفاعل بين مقتضى العلة بطردها أو عكسها من جهة وبين مقتضى النص بظاهره ومؤوله من جهة أخرى.


(١) انظر: ابن الهمام، كمال الدين السيواسي الحنفي، شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت، ج ٤، ص ٣٠٨ وسيشار له: ابن الهمام: شرح فتح القدير.
(٢) ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر، بيروت، ج ٢، ص ٦٨ وسيشار له: ابن رشد، بداية المجتهد.

<<  <   >  >>