للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان صاحبها، أو استباحة (شيء من) (١) الْمُحَرَّمَاتِ وَإِسْقَاطِ الْوَاجِبَاتِ، وَإِنْكَارِ مَا جَاءَ بِهِ الرسول كأكثر الغلاة من/ الشيعة (٢)، (فمما) (٣) لَا يَخْتَلِفُ الْمُسْلِمُونَ فِي التَّكْفِيرِ بِهِ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَقَالَاتِ فَلَا يَبْعَدُ أَنْ يكون معتقدها (مبتدعاً) / غَيْرَ كَافِرٍ.

وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ لَا حَاجَةَ إِلَى إِيرَادِهَا، وَلَكِنَّ الَّذِي كُنَّا نَسْمَعُهُ مِنَ الشُّيُوخِ أَنَّ (مَذْهَبَ) (٤) الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ: أَنَّ الْكُفْرَ بِالْمَآلِ لَيْسَ بِكُفْرٍ فِي الْحَالِ (٥). كَيْفَ (وَالْكَافِرُ) (٦) يُنْكِرُ ذَلِكَ الْمَآلَ أشد الإنكار ويرمي مخالفه به، (فلو) (٧) تَبَيَّنَ لَهُ وَجْهُ (لُزُومِ) (٨) الْكُفْرِ مِنْ مَقَالَتِهِ لَمْ يَقُلْ بِهَا عَلَى حَالٍ.

/وَإِذَا تَقَرَّرَ نَقْلُ الْخِلَافِ فَلْنَرْجِعْ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ الذي نحن (بصدد شرحه) (٩) مِنْ هَذِهِ (الْمَقَالَاتِ) (١٠).

أَمَّا مَا صَحَّ مِنْهُ فلا دليل (فيه) (١١) عَلَى شَيْءٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا تَعْدِيدُ الفرق خاصة. وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ مَنْ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: (كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً) (١٢)، فَإِنَّمَا يَقْتَضِي إِنْفَاذَ الْوَعِيدِ ظَاهِرًا، وَيَبْقَى الْخُلُودُ وَعَدَمُهُ مَسْكُوتًا


(١) زيادة من (غ) و (ر).
(٢) غلاة الشيعة: هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقية، وحكموا فيهم بأحكام الإلهية، وأخذوا شبههم من اليهود والنصارى والتناسخية والحلولية، وبدع الفرق الغالية تنحصر في أربع: التشبيه، والبداء، والرجعة، والتناسخ. وعدها الشهرستاني أحد عشر فرقة، أشهرها: السبئية، والمغيرية، والمنصورية والخطابية، والنعمانية. انظر: الملل والنحل (١ ١٧٣ ـ ١٩٠)، والفرق بين الفرق (٥٣ ـ ٧١)، ودراسات عن الفرق للدكتور أحمد جلي (ص١٦٣ ـ ١٧٧).
(٣) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "مما".
(٤) زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(٥) في (غ) و (ر): "مذاهب".
(٦) انظر حاشية رقم (٤) (ص١١٥).
(٧) في (م): "والكفر"، و (غ) و (ر): "المكفر".
(٨) زيادة من (م) و (خ) و (غ) و (ر).
(٩) ما بين القوسين ساقط من (ت).
(١٠) في (ط) و (خ): "بصدده".
(١١) في (غ) و (ر): "المقالات الثلاث".
(١٢) زيادة من (غ) و (ر).
(١٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٢٢).