للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَصْلٌ

فَهَذِهِ (أَمْثِلَةٌ عَشَرَةٌ) (١) تُوَضِّحُ لَكَ (الْوَجْهَ الْعَمَلِيَّ) (٢) فِي الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ، وَتُبَيِّنُ لَكَ اعْتِبَارَ أُمُورٍ:

أَحَدُهَا: الْمُلَاءَمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ بِحَيْثُ لَا تُنَافِي أَصْلًا مِنْ أُصُولِهِ، وَلَا دَلِيلًا مِنْ (أدلته) (٣).

والثاني: أَنَّ عَامَّةَ النَّظَرِ فِيهَا إِنَّمَا هُوَ فِيمَا عقل (معناه) (٤) وجرى على (ذوق) (٥) المناسبات المعقولة (المعنى) (٦) الَّتِي إِذَا عُرِضَتْ عَلَى الْعُقُولِ تَلَقَّتْهَا بِالْقَبُولِ، فَلَا مَدْخَلَ لَهَا فِي التَّعَبُّدَاتِ، وَلَا مَا جَرَى مَجْرَاهَا مِنَ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ، لِأَنَّ عَامَّةَ التَّعَبُّدَاتِ لَا يُعْقَلُ لَهَا مَعْنًى عَلَى التَّفْصِيلِ (٧)، كَالْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي زَمَانٍ مَخْصُوصٍ دُونَ غيره، والحج، ونحو ذلك (٨).

فليتأمل/ النَّاظِرُ الْمُوَفَّقُ كَيْفَ وُضِعَتْ عَلَى التَّحَكُّمِ الْمَحْضِ المنافي للمناسبات التفصيلية (٩).


(١) في (ت): "الأمثلة العشرة".
(٢) في (ت): "أوجه العلم".
(٣) في (ط) و (خ): "دلائله".
(٤) في (ط): "منها".
(٥) في (ط): "دون".
(٦) زيادة من (غ) و (ر).
(٧) في هامش (ت) ما نصه: "قوله: على التفصيل؛ يعني لما كانت الصلوات خمساً؟ ولماذا كان الركوع كذا والسجود كذا؟ إلى غير ذلك من سائر العبادات في صورها وأزمنتها وأمكنتها كلية وجزئية، وأما من حيث معقوليتها إجمالاً وهو وضعها لأجل التعبد لله وحده بالطاعة، في التذلل له سبحانه والخضوع لعزته وجلاله، فإنها من هذه الجهة معقولة معلومة".
(٨) مسألة تعليل العبادات واختلاف العلماء فيها، فصَّلها أحمد الريسوني في رسالته: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص١٨٥ ـ ٢٣٢).
(٩) في هامش (ت) ما نصه: "قلت: وكذلك لتحقق كمال الطاعة والعبودية من العبد العاجز=