(٢) سبق تخريجه (١/ ١٠٨)، و (ص٣١٨) من هذا المجلد. (٣) سورة البقرة: الآية (١٦). (٤) سورة الزمر: الآيتان (٣٦، ٣٧). (٥) في (غ) و (م) و (ر): "به". (٦) في (خ) و (م) و (ت): "المكروهة". (٧) لما أخرجه البخاري (٧٥١) من حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد". قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٢٣٤): قوله: "باب الالتفات في الصلاة": لم يبيِّن المؤلف [يعني البخاري] حكمه، لكن الحديث دلّ على الكراهة، وهو إجماع؛ لكن الجمهور على أنها للتنزيه، وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر. وورد في كراهية الالتفات صريحاً على غير شرطه عدة أحاديث، منها عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه: "لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف. اهـ.