(٢) رواه الإمام الآجري في الشريعة (ص٢٧)، والإمام ابن جرير في تفسيره (٣/ ١٨١)، وعزاه ابن حجر في الفتح للإمام الطبري في تهذيبه، وصحح إسناده. انظر: فتح الباري (١٢/ ٣٠٠)، وبحثت عنه في تهذيب الآثار فلم أجده. (٣) في (ر): "الخارج". (٤) في (ر): "لأنها". (٥) في (ت): "تنزل". (٦) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). (٧) فس (ت): "من ببدعتهم". (٨) اختلف العلماء في تكفير الخوارج على قولين، فقد صرح بكفرهم القاضي أبو بكر ابن العربي، كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (١٢/ ٢٩٩)، وقد احتجّ على كفرهم بالأحاديث الواردة فيهم، مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم: "يمرقون من الإسلام"، وقوله: "لأقتلنهم قتل عاد"، وفي لفظ ثمود، وكل منهما إنما هلك بالكفر وغير ذلك، وجنح إلى هذا القول من المتأخرين تقي الدين السبكي، وذكر أن حجة من كفرهم هو تكفير الخوارج لأعلام الصحابة الذين شهد لهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالجنّة، وكذلك احتجّوا بحديث أبي سعيد، وفيه أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنه لا يعلق بالسهم شيء من الرمية من دم أو فرث، فهذا التمثيل ظاهر مقصوده أنهم خرجوا من الإسلام. إلى غير ذلك مما استدلّوا به وما ردوا به حجة الآخرين كما هو مبين في الفتح. وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين، ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين، مستندين إلى تأويل فاسد، وجرّهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم، والشهادة عليهم بالكفر والشرك. ومما احتجّوا به أيضاً قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث: "كمروق السهم، فينظر الرامي إلى سهمه"، إلى أن قال: "فيتمارى في الفوقة هل علق بها شيء". قال ابن بطال: "ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله: "يتمارى في الفوق"، لأن التماري من الشك، وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج=