للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالثَّانِي (١): لِأَنَّهُمْ تَصَرَّفُوا فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ هَذَا التَّصَرُّفَ.

فَأَهْلُ حَرُورَاءَ (٢) وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْخَوَارِجِ قَطَعُوا قَوْلَهُ تَعَالَى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ} (٣) عن قوله: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٤) وغيرها (٥).

وَكَذَا فَعَلَ سَائِرُ الْمُبْتَدِعَةِ حَسْبَمَا يَأْتِيكَ بِحَوْلِ الله (٦).

ومنه (٧): ما (٨) روي عن عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ (٩) قَالَ: (بَلَغَ عُمَرُ بْنُ


(١) بعد أن تكلم المؤلف عن نقضهم لعهد الله فإنه يذكر هنا قطعهم لما أمر الله به أن يوصل.
(٢) تقدم التعريف بها (ص٩٩).
(٣) سورة الأنعام: آية (٥٧).
(٤) سورة المائدة: آية (٩٥).
(٥) يشير المؤلف بهذا الكلام إلى احتجاج الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه استنكاراً للتحكيم. فقد قالوا كيف يحكم الرجال في أمر الله، واحتجوا بقول الله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ}. وقد أرسل علي رضي الله عنه إليهم ابن عباس ليجادلهم فيما ذهبوا إليه من آراء، وقد أجاب ابن عباس رضي الله عنه عن هذه المسألة بأن الله قد قبل حكم الرجال فيما هو أهون من دماء المسلمين، وذلك مثل قبول حكم الرجال في جزاء الصيد الذي يقتله المحرم، فقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} المائدة (٩٥)، ثم أجاب رضي الله عنه عن بقية آرائهم. فرجع منهم ألفان إلى المسلمين.
انظر هذه القصة في جامع بيان العلم لابن عبد البر (٢/ ١٠٤)، كما ذكرها المؤلف في نفس الكتاب (٢ج١٨٧) من المطبوع. وذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص١١٢ ـ ١١٤)، وانظر الكامل في التاريخ لابن الأثير (٣/ ٢٠٢ ـ ٢٠٣)، وانظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٩/ ٩٠، ٩١).
(٦) تناول المؤلف مناهج المبتدعة في الاستدلال في الباب الرابع من الكتاب (١/ ٢٢٠ ـ ٢٨٥) من المطبوع، وخاصة (ص٢٣٧ ـ ٢٤٥) فإن له تعلقاً بمسألتنا هنا.
(٧) أي: ومن قَطْع بعض الأدلة عن بعض فعل غيلان الدمشقي الذي قطع أول سورة الإنسان عن آخرها كما سيذكره المؤلف.
(٨) ساقطة من (م).
(٩) هو عمرو بن مهاجر بن أبي مسلم الأنصاري الدمشقي، ولي شرطة عمر بن عبد العزيز، وكان ثقة. توفي سنة تسع وثلاثين ومائة.
انظر: التاريخ الكبير (٦/ ٣٧٣)، تقريب التهذيب (٢/ ٧٩)، والكاشف للذهبي (٢/ ٢٩٦).