للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثُمَّ أَمر بالإِقامة بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ ليُؤْذِنَ الناسَ (١) بِفَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ (٢) وَدُخُولِهِ فِي الصلاة لبعدهم عنه. قال: وذلك حين كثُر الناس فكان يخفى عليهم مجيء إمامهم وفراغه مِنَ الْخُطْبَةِ وَدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ لِبُعْدِهِمْ عَنْهُ (٣). قَالَ: وَلَمْ يَرِدْ مَرْوَانُ وَهِشَامٌ إِلَّا الِاجْتِهَادَ (٤) فِيمَا رأَيا (٥)، إِلا أَنه لَا يَجُوزُ اجْتِهَادٌ فِي خِلَافِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَقَدْ حَدَّثَنِي ابْنُ الماجِشُون: أَنه سَمِعَ مَالِكًا يَقُولُ: مِنْ أَحدث فِي هَذِهِ الأُمة شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَلَفُهَا، فَقَدْ زَعَمَ أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ؛ لأَن اللَّهَ يَقُولُ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً} (٦)، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا (٧).

وَقَدْ رُوِيَ أَن الَّذِي أَحدث الأَذان معاوية (٨) رضي الله عنه، وَقِيلَ: زِيَادٌ، وأَن ابْنَ الزُّبَيْرِ فَعَلَهُ آخِرَ إِمارته (٩)، وَالنَّاسُ عَلَى خِلَافِ هَذَا النَّقْلِ.

وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ: إِن الأَذان هَنَا نَظِيرُ أَذان الزَّوْراء لعثمان


(١) في (غ) "ليؤذن الناس فيه".
(٢) من قوله: "ليؤذن الناس" إلى هنا سقط من أصل (ر)، واستدرك في الهامش، ولم يتضح بأكمله في المصورة.
(٣) من قوله: "قال وذلك حين كثر الناس" إلى هنا سقط من (خ) و (م) و (ت).
(٤) المثبت من (غ) و (ر) و (ت)، وفي (خ) و (م): "ولم يرد مروان وهشام الاجتهاد"، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: "لعل الأصل: إلا الاجتهاد".اهـ.
(٥) في (ر) و (غ): "رأياه".
(٦) سورة المائدة: الآية (٣).
(٧) أخرجه ابن حزم في "إحكام الأحكام" (٦/ ٢٢٥) من طريق عبد الملك بن حبيب، به.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٦٦٤)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٤٥٣).
(٩) أخرج البخاري في "صحيحه" (٩٥٩) من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج؛ قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذّن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٦٦٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج، عن عطاء: أن ابن الزبير سأل ابن عباس، ـ قال: وكان الذي بينهما حسن ـ فقال: لا تؤذن ولا تقم، فلما ساء الذي بينهما أذّن وأقام.