(٢) من قوله: "ليؤذن الناس" إلى هنا سقط من أصل (ر)، واستدرك في الهامش، ولم يتضح بأكمله في المصورة. (٣) من قوله: "قال وذلك حين كثر الناس" إلى هنا سقط من (خ) و (م) و (ت). (٤) المثبت من (غ) و (ر) و (ت)، وفي (خ) و (م): "ولم يرد مروان وهشام الاجتهاد"، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: "لعل الأصل: إلا الاجتهاد".اهـ. (٥) في (ر) و (غ): "رأياه". (٦) سورة المائدة: الآية (٣). (٧) أخرجه ابن حزم في "إحكام الأحكام" (٦/ ٢٢٥) من طريق عبد الملك بن حبيب، به. (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٦٦٤)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٤٥٣). (٩) أخرج البخاري في "صحيحه" (٩٥٩) من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج؛ قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذّن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٦٦٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج، عن عطاء: أن ابن الزبير سأل ابن عباس، ـ قال: وكان الذي بينهما حسن ـ فقال: لا تؤذن ولا تقم، فلما ساء الذي بينهما أذّن وأقام.