(٢) قوله: "شركاؤهم أنه قتل الأولاد" سقط من (غ)، وقوله: "شركاؤهم" ليس في (ر). (٣) أخرجه ابن جرير في "تاريخه" (٢/ ٣٢٧) قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى؛ قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، أنه أخبره: أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة في أمر إن فعلته، ففعلت ذلك الأمر، فقدمت المدينة لتستفتي عن نذرها، فجاءت عبد الله بن عمر، فقال لها عبد الله بن عمر: لا أعلم الله أمر في النذر إلا الوفاء به، فقالت المرأة: أفأنحر ابني؟ قال ابن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم، فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته، فقال: أمر الله بوفاء النذر، والنذر دين، ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم، وقد كان عبد المطلب بن هاشم نذر إن توافى له عشرة رهط، أن ينحر أحدهم، فلما توافى له عشرة، أقرع بينهم أيهم ينحر؟ فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب، وكان أحب الناس إلى عبد المطلب، فقال عبد المطلب: اللهم هو أو مئة من الإبل! ثم أقرع بينه وبين الإبل، فطارت القرعة على المئة من الإبل، فقال ابن عباس للمرأة: فأرى أن تنحري مئة من الإبل مكان ابنك ... ". وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (١/ ٨٨) عن الواقدي، عن محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن ابن عباس بنحوه. لكن هذه متابعة لا يُفرح بها، فمحمد بن عمر الواقدي متروك كما في "التقريب" (٦٢١٥). وظاهر إسناد ابن جرير الصحة، لكن يشكل عليه أن الحديث أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣١٣) رقم (٩٧١٨) عن معمر عن الزهري قال: إن أول ما ذكر من عبد المطلب ... ، فذكره في قصة. فهذا يدلّ على أن الحديث مرسل، وأن الطريق الموصولة معلولة. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢١/ ٨٥)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٦/ ٢٠٠)، والخلعي في "فوائده" كما في "إتحاف المهرة" (١٣/ ٣٦٤) من طريق عبيد الله بن محمد العتبي، عن أبيه، حدثني عبد الله بن سعيد، عن الصُّنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان، فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم، فقال بعضهم: الذبيح إسماعيل، وقال بعضهم: بل إسحاق الذبيح، فقال معاوية: سقطتم على الخبير؛ كنا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأتاه الأعرابي فقال: يا رسول الله! خلَّفتُ البلاد يابسةً، والماء يابساً، هلك المال، وضاع العيال، فعد عليَّ بما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين! فتبسم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولم ينكر عليه. فقلنا: يا أمير المؤمنين،=