(ج ٢٩١:) قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن (الدرجة) هي الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه، وذلك أنّ الله تعالى ذكره، قال: وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ عقب قوله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل، إذا تركن بعض ما أوجب الله لهم عليهنّ.
وعلق على قول الطبري الأستاذ محمود شاكر محقق التفسير:
(ولم يكتب الطبري ما كتب على سبيل الموعظة، بل كتب بالبرهان والحجة الملزمة واستخرج ذلك من سياق الآيات المتتابعة، ففيها بيان تعادل حقوق الرجل على المرأة وحقوق المرأة على الرجل، ثم أتبع ذلك بندب الرجال إلى فضيلة من فضائل الرجولة، لا ينال المرء نبلها إلا بالعزم والتسامي، وهي أن يتغاضى عن بعض حقوقه لامرأته، فإذا فعل ذلك فقد بلغ من مكارم الأخلاق منزلة تجعل له درجة على امرأته.
هذه الجملة حث وندب للرجال على السمو إلى الفضل، لا خبرا عن فضل قد جعله الله مكتوبا له، أحسنوا فيما أمرهم به أم أسائوا). [مجلة النور ١٥٧/ ٣٧]
(الزواج من زوجة الابن المتبنّى)
(س ٢٩٢:) ما الدليل من كتاب الله عز وجل على جواز نكاح زوجة الابن المتبنّى إذا طلقها وفارقها؟