(ج ٣٠١:) أجمع الفقهاء على أنّ أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً، ومن قوله تعالى في الآية الأخرى: وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ فمن مجموع الآيتين الكريمتين يتبين أن أقل مدة الحمل هي ستة شهور.
قال (ابن العربي) في تفسيره: روي أنّ امرأة تزوجت فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت، فأتى بها عثمان رضي الله عنه فأراد أن يرجمها، فقال (ابن عباس) لعثمان: إنها إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم، قال الله عز وجل: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً وقال:* وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ فالحمل ستة أشهر، والفصال أربع وعشرون شهرا، فخلّى عثمان- رضي الله عنه- سبيلها.
وفي رواية أن:(عليا بن أبي طالب) قال له ذلك.
قال ابن العربي: وهو استنباط بديع. [آيات الأحكام للصابوني ٢/ ٢٤٥]