(ج ٣٢٢:) قوله تعالى: وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا [النساء: ٣٤] وهذا العلاج خير من طلاقها، لأن الطلاق هدم للأسرة، وتمزيق لشملها، وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم، كان ارتكاب الأخف حسنا وجميلا. [مختصر تفسير الطبري]
[(الميل المنهي عنه)]
(س ٣٢٣:) قال الطبري في تفسير الآية: فلا تميلوا بأهوائكم إلى بعضهن، وتتركوا بعضهن حتى تصبح الواحدة كالتي ليست بذات زوج، ولا مطلقة. فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟
(س ٣٢٤:) لا يجوز الإضرار بالزوجة بأي حال من الأحوال، وقد كلف الله تعالى الرجل إمّا أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان، وهذا التكليف نصّت عليه ثلاث آيات في كتاب الله تعالى، فما هي؟