كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمسّ امرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الاضرار بها فيتركها معلقة، لا هي زوجة، ولا هي مطلقة، فأراد الله سبحانه أن يضع حدّا لهذا العمل الضار، فوقّته بمدة أربعة أشهر، يتروى فيها الرجل، عله يرجع إلى رشده، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها، وإلّا طلق. ما الآيات الكريمة التي تحدثت عن الإيلاء؟
(س ٣١٧:) قال الطبري في تفسير الآية: لا يحل لكم أيها المؤمنون أن تحبسوا نساءكم وتضيقوا عليهن مضارة لهنّ ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من المهر. قال ابن عباس: الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي نفسها منه. فما هي هذه الآية الكريمة؟