للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ج ٣٣٢:) العاصيات هنّ: امرأة سيدنا نوح، وامرأة سيدنا لوط، وامرأة أبي لهب.

(كانت العدّة حولا ثم خفّفت)

(س ٣٣٣:) كان الرجل إذا مات عن امرأة أنفق عليها من ماله حولا، وهي في عدته ما لم تخرج، فإن خرجت انقضت العدة ولا شيء لها لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ [البقرة: ٢٤٠] نسخ الله تعالى هذه الآية بآية أخرى، فما هي؟

(ج ٣٣٣:) قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة: ٢٣٤] فصارت الأربعة أشهر والعشر ناسخة للحول.

[(وجوب المتعة)]

(س ٣٣٤:) من عدل الإسلام، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقا، وجب عليه المتعة تعويضا لها عما فاتها.

وقد أجمع العلماء على أنّ التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها، لا شيء لها غير المتعة. فما الآية الكريمة الدالة على هذه المتعة من كتاب الله تعالى؟

(ج ٣٣٤:) قوله تعالى: لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً

<<  <   >  >>