للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(الظهار)]

(س ٣١٤:) الظهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته، أنت عليّ كظهر أمي. والظهار كان طلاقا في الجاهلية، فأبطل الإسلام هذا الحكم، وجعل الظهار محرما للمرأة حتى يكفّر زوجها.

وقد أجمع العلماء على حرمته، فلا يجوز الإقدام عليه، فما الآية الكريمة التي حرّمت الظهار؟

(ج ٣١٤:) قوله تعالى: الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [المجادلة: ٢]

[(كفارة الظهار)]

(س ٣١٥:) ما كفارة الظهار من كتاب الله تعالى؟

(ج ٣١٥:) الكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا.

قال تعالى: وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً

[المجادلة: ٣، ٤]

[(الإيلاء)]

(س ٣١٦:) الإيلاء في الشرع هو الامتناع باليمين من وطء الزوجة. وقد

<<  <   >  >>