للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة، لأنه توفي عنها وهي زوجته.

[(عدة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها)]

(س ٣٤٧:) ما عدة الزوجة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها؟

(ج ٣٤٧:) عليها العدة كما لو كان قد دخل بها لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة: ٢٣٤] وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه.

[(عدة المطلقة الحائض)]

(س ٣٤٨:) ما عدة الزوجة إذا كانت مدخولا بها ومن ذوات الحيض؟

(ج ٣٤٨:) عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: ٢٢٨]

[(عدة المطلقة غير الحائض)]

(س ٣٤٩:) ما عدّة المطلقة غير الحائض؟

(ج ٣٤٩:) إذا كانت المطلقة من غير ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ، والكبيرة التي لا تحيض سواء أكان الحيض لم يسبق لها، أو انقطع حيضها

<<  <   >  >>