للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٩٥ - حدثنا محمد بن يوسف العَسْكري، حدثنا إبراهيم بن حَرْب قال: كان أبو الوليد الطَّيَالسي إذا استُعدِيَ عنده أنَّ فلانًا حَبَس عن فلان سماعَه، تقدَّم إلى صاحب الرُّبْع (١) فحبسه، وكان يبعث بخاتَمه إليه، وهو العَلَامة بينه وبينه (٢).

* * *


(١) الضبط بسكون الباء من ظ، ك، وضبطه في أ بالسكون والفتح معًا. والضبط بضم الراء من ظ، س، أ، ي. وصاحب الرُّبع من رجال الشرطة، وكانت البلد تقسم أرباعًا، ويعين لكل ربع صاحب.
(٢) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (٤٨٧) من طريق المصنف به.
وقد ذكر ابن الصلاح في «المقدمة» (ص: ٣٨٨) خبر حفص بن غياث وكلام الزبيري بعده وخبرًا آخر في نفس المعنى عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثم قال: «قلت: حفص بن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة، وأبو عبدالله الزبيري من أئمة أصحاب الشافعي، وإسماعيل بن إسحاق لسان أصحاب مالك وإمامهم، وقد تعاضدت أقوالهم في ذلك، ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه. وقد كان لا يبين لي وجهه، ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده، فعليه أداؤها بما حوته، وإن كان فيه بذل ماله، كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها وإن كان فيه بذل نفسه، بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها. والعلم عند الله تبارك وتعالى» اهـ.
وينظر: «الإلماع» (ص: ٢٢٣)، و «محاسن الاصطلاح» (ص: ٣٨٨)، و «النكت الوفية» (٢/ ١٩١).

<<  <   >  >>