للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منعُ السماع

٧٩٤ - حدثنا الحسن بن عثمان التُّسْتَري، حدثنا أبو زُرْعة الرازي قال: ادَّعى رجل على رجل بالكوفة سماعًا منعه إيَّاه، فتحاكما إلى حفص بن غِيَاث وكان على قضاء الكوفة، فقال حفص لصاحب الكتاب: أَخرج إلينا كتبَك، فما كان من سماع هذا الرجل بخطِّ يدك ألزمناك، وما كان بخطِّه أعفيناك منه.

فقيل لأبي زرعة ممَّن سمعتَه؟ قال: من إسحاق بن موسى الأنصاري.

قال القاضي: سألتُ أبا عبد الله الزُّبَيري عن هذا، فقال: لا يجيء في هذا الباب حكمٌ أحسنُ من هذا؛ لأنَّ خطَّ صاحب الكتاب دالٌّ على رضاه باستماع صاحبه منه (١).

وقال غيره: ليس بشيء (٢).


(١) في «الجامع لأخلاق الراوي»: «معه».
(٢) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (٤٨٠)، والقاضي عياض في «الإلماع» (ص: ٢٢٣) من طريق المصنف به، وذكرا الكلام الذي بعده إلى هذا الموضع.

وشرحه في «النكت الوفية» (٢/ ١٩١) بقوله: «قوله: «ألزمناك» أي: بإعارته له لينقله من كتابك. قوله: «أعفيناك منه» أي: من الإلزام بأن تعيره كتابك لينقل منه سماعه. لا يقال: يلزمه وإن كان بخط غيره؛ لأن تمكينه من وضعه في كتابه دال على رضاه فهو المسلِّط حينئذ لكاتبه على كتابته فيصير كما لو كان بخطه سواء. لأنه يقال: قد يكتب في كتابه بغير إذنه فيحتاج إلى بيان إذن والرضا.
قوله: «وقال غيره» أي: غير الزبيري: «ليس بشيء» أي: إن كتابته بيده اسم غيره في كتابه، لا يوجب عليه إعارته له؛ لأن إعارته توجب إسقاط رواية المعير من كتابه بعد إخراجه من يده عند مَن يشدِّد في ذلك، لا سيما إن كان ضريرًا، وإنْ كان الصواب خلاف هذا المذهب» اهـ.

<<  <   >  >>