للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - معنى الشك في الاصطلاح:

تعريف الشك في الاصطلاح موافق لمعناه في اللغة، والقرآن، وإن اختلفت العبارات مابين زيادة ونقص.

ومن هذه التعريفات قول أبي المعالي: "الشك وهو الاسترابة في معتقدين فصاعداً، من غير ترجيح أحدهما على الثاني"١. وقال الكندي: "الشك هو الوقوف على حد الطرفين من الظن، مع تهمة ذلك الظن"٢. وقال الجرجاني: "الشك هو التردد بين النقيضين، بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك، وقيل الشك ما استوى طرفاه، وهو الوقوف بين الشيئين، لا يميل القلب إلى أحدهما"٣، هذا هو الشك في الاصطلاح وقد يطلق على ما دون ذلك، يقول شيخ الإسلام: "لفظ الشك يراد به تارة ما ليس بيقين وإن كان هناك دلائل وشواهد عليه"٤، فقد يطلق الشك إذا على التردد بين أمرين وإن كان لأحدهما دلائل وشواهد تؤيده، فالشك يطلق على "مطلق التردد"٥.كما قد يطلق الشك على ما دون طمأنينة القلب٦. وقد يطلق على الخواطر التي لا تثبت٧. فالشك إذاً درجات مختلفة.

ويرد لفظ الشك في كتب أهل الكلام عند الحديث عن أول واجب على المكلف، وهم متنازعون في أن أول الواجبات معرفة الله، أو النظر المفضي إلى العلم بحدوث العالم، أو القصد إلى النظر، أو الشك السابق على القصد٨. وباستثناء القول بالشك، فإن النزاع هنا لفظي، فإن النظر واجب وجوب الوسيلة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به، والمعرفة واجبة وجوب المقاصد. فأول واجب وجوب الوسائل هو النظر، وأول


١ - الإرشاد ص١٤ - ١٥.
٢ - الحدود ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب ص١٩٩.
٣ - التعريفات ص١٦٨، وانظر: ضوابط المعرفة للميداني ص١٢٥.
٤ - مجموع الفتاوى ٢٣/١١.
٥ - كشاف اصطلاحات الفنون ١/٧٨٠.
٦ - انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/١١.
٧ - انظر: تفسير القرطبي ٣/٢٩٨، فتح الباري ٦/٤٧٥.
٨ - انظر: درء التعارض ٥/٢٩٢.

<<  <   >  >>