للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الممتنع]

١ - معنى الممتنع في اللغة:

يقول الخليل بن أحمد: "مَنَعْتُه أَمْنَعُه مَنْعَاً فامتنع، أي حُلتُ بينه وبين إرادته، ورجل منيع لا يخلص إليه، وهو في عز ومَنعَةٍ، ومنعة يخفف ويثقل، وامرأة منيعة، متمنّعة، لا تؤاتى على فاحشة، قد مَنُعَت مناعة، وكذلك الحصن ونحوه، ومَنُعَ مَناعةً إذا لم يُرَمْ"١.

وقال ابن فارس: "الميم والنون والعين أصل واحد، هو خلاف الإعطاء"٢.

فمادة منع تدل على عدم حصول الشيء، وعدم وقوعه، فمنعت الرجل فلم تحصل إرادته، والمرأة المتمنعة لاتقع منها فاحشة، ولا يحصل منها ذلك، والرجل المتمنع لا يمكن أن يخلص إليه، والحصن المنيع لا يمكن الحصول على من بداخله، والرجل المناع هو الذي لا يحصل منه العطاء.

٢ - معنى الممتنع في الشرع:

لم يرد لفظ الممتنع في الكتاب أو السنة، وورد الفعل منع وبعض اشتقاقاته، قال - تعالى -: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [البقرة - ١١٤] ، وقال - تعالى -: {وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ} [الواقعة - ٣٢ - ٣٣] ، ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" ٣، وهو على معناه في اللغة.


١ - العين ٢/١٦٣، وانظر: لسان العرب٨/٣٤٣.
٢ - معجم مقاييس اللغة ٥/٢٧٨، وانظر: الصحاح ٣/١٢٨٧، لسان العرب٨/٣٤٣.
٣ - أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب رقم ١٣، ١/٢٨٦ ح ٩٠٠، ومسلم في كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ١/٣٢٧، ح ٤٤٢.

<<  <   >  >>