للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الإطعام عن الأيام المتعددة وإعطائه مسكيناً واحداً

السؤال

هل يجزئ طبخ الطعام بأن يطعم المساكين بعدد أيام الصوم، إذا أطعم طعاماً هل يجزئ أن يعطي عن الأيام المتعددة مسكيناً واحداً؟

الجواب

لا يجزئ أن يعطي عن الأيام المتعددة مسكيناً واحداً؛ لأن كل يوم يجب أن يكون له مسكين؛ لقول الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:١٨٤] فلابد أن يكون المساكين بعدد الأيام التي عليه، فلو أطعم واحداً أو اثنين وعليه عشرة أيام ما يجزئ، ولو أطعم تسعة لابد أن يكمِّل العاشر، نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>