للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الولي الشرعي في عقد زواج المرأة]

السؤال

فضيلة الشيخ: هذا سؤال ورد هذه الليلة من أمريكا، يقول السائل فيه: امرأة في أمريكا لها أب في الصومال، وقد تقدم لخطبتها أحد المسلمين هناك في أمريكا، لكن توقف الأمر عند الولي، وأبوها يشق الوصول إليه، ولها عم في كينيا وقد أرسل العم إلى أمريكا برسالة يوكل فيها من يكون ولياً للمرأة بالوكالة، فهل تصح هذه الصورة، فإن لم تصح فما العمل، أفتنا أفادك الله؟

الجواب

سبحان الله! عمها في كينيا يستطيع أن يبعث برسالة يوكل من يزوجها، وأبوها في الصومال لا يستطيع، كيف هذه الصورة؟ السائل: لعل هذا في الحرب.

الشيخ: إذا تعذر الوصول إلى الولي الأقرب زوجها من بعده، فإن كان لها إخوة أشقاء أو لأب فإن عمها لا يصح له أن يزوجها، وإن لم يكن لها إخوة فعمها الشقيق أو لأب يزوجها، وحينئذٍ إذا بعث برسالة يوكل فلا حرج، يزوجها الوكيل بهذه الرسالة إذا كانت الرسالة ثابتة أن عمها هو الذي أرسلها، بشهود وتصديق ثقة.

وإذا كان لا يمكن لا هذا ولا هذا فيزوجها من يدبر أمر المسلمين هناك؛ لأن من لا ولي لها فالسلطان وليها، ومن يدبر شئون المسلمين هناك هو السلطان.

السائل: إذا كان يمكن الوصول إلى والدها ولكن مع المشقة؟ الشيخ: إذا كان يمكن الوصول إلى والدها مع مشقة شديدة فهذا وجوده كالعدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>