للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الدم أو السائل الخارج قبل الولادة]

السؤال

سائلة تقول: إذا كانت المرأة حاملاً وفي شهرها الأخير خرج منها ماء من غير دم.

فهل عليها صلاة، وماذا تفعل في صومها، وهل هو صحيح أم لا؟

الجواب

يقول أهل العلم: إن المرأة الحامل لا تحيض، إلا أن بعض النساء قد يستمر حيضها في الأشهر الأولى من الحمل على ما هو عليه، وأما الأشهر الأخيرة فلا يمكن أن يخرج منها الحيض، يقول الأطباء: إن الحامل لا تحيض أبداً، وإن الحيض دليل على عدم الحمل، وهذا هو الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله، فقال: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض.

على كل حال: هذه المرأة التي رأت الدم في شهرها الأخير نقول: هذا الدم ليس بحيض ولا نفاس ولا يمنع عن صلاة ولا صوم، إلا إذا كان مصحوباً بالطلق وكان عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة، فإنه يكون نفاساً؛ لأن الطلق وقرب هذا الدم من الوضع يجعل هذا الدم دم نفاس، وإذا كان دم نفاس فإنها لا تصلي ولا تصوم.

أما إذا كان الخارج ماء فهذا ليس بنفاس ولا حيض حتى وإن كان معه طلق؛ لأن النفاس هو الدم الذي يخرج من الرحم عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>