ولكن ذكرتُ لكم أن الواجب الأخذ بالعموم، وأن كل من انطبق عليه وصف من هذه الأوصاف فإنه تُدفع إليه الزكاة إلا بدليل، وذكرنا دليلاً في بني هاشم، وقلت لكم: أو بتعليل اقتَضَتْه القواعد الشرعية، ومن التعليل الذي اقتضته القواعد الشرعية أن تدفع الزكاة من أجل حماية المال.
مثال ذلك: إنسان نزل به ضيف، وإذا نزل بك ضيف وجب عليك أن تضيِّفه، وكان هذا الرجل عنده زكاة، فاشترى بزكاته ضيافة للضيف فهذا غير جائز؛ لأنه يجب عليه أن يضيفه من ماله الخاص، فإذا انتهت الضيافة فلا بأس أن يعطيه من الزكاة؛ لأن الضيافة واجبة؛ فأنت الآن إذا دفعت الزكاة معناه أنك حميت مالك من ضيافة هذا الرجل.
كذلك إنسان له أب فقير، والولد غني يستطيع أن ينفق على أبيه، فقال: أدفع زكاتي لأبي لكي يستغني بها عن الفقر؟ نقول: لا يجوز هذا؛ لأن إنفاقه على أبيه واجب، فإذا دفع الزكاة نفقة لأبيه حمى ماله.
كذلك إنسان حصل لأبيه حادث، صدم سيارة وتكسرت السيارة، ثم قدرت بخمسة آلاف، فدفع من زكاته (٥٠٠٠) عن الغرامة التي لزمت والده، هذا جائز؛ لأن الإنسان لا يجب عليه أن يتحمل الغُرْم عن أبيه، وكذلك بالعكس، لو كان الإنسان له ولد حصل منه حادث، وأُلزم بغُرْم خمسة آلاف، فيجوز للأب أن يقضي غُرْمه من زكاته؛ لأن تسديد غُرْم الولد ليس واجباً على الأب.
كذلك الزوجة هل يجوز أن تقضي دين زوجها؟
الجواب
نعم يجوز ذلك؛ لأن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها، ولا قضاء دينه.
هل يجوز للزوج أن يقضي دين زوجته؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك؛ لأنه ليس واجباً عليه أن يقضي دين زوجته.
فالحاصل إذاً أن نقول: الأصل أن العمومات في أصحاب الزكاة باقية إلا بدليل من نص أو تعليل تعتبره الشريعة.