للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز الخروج من المعتكف للحاجة]

السؤال

إذا أردتُ الاعتكاف في المسجد الحرام، فهل يجوز لي أن أذهب لكي أشتري طعاماً، خصوصاً وأني لا أجد من يحضر لي طعاماً؟ ومتى تنتهي مدة الاعتكاف إذا كانت في العشر الأواخر؟

الجواب

نعم، يجوز للمعتكف إذا لم يكن له أحد يأتيه بأكله وشربه أن يخرج ويأكل ويشرب ثم يرجع؛ لأن هذه حاجة لا بد منها.

وأما متى ينتهي الاعتكاف فإنه ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأن رمضان ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيامه، والاعتكاف إنما يُشرع في رمضان، فإذا انتهى رمضان انتهى زمن الاعتكاف، وعلى هذا فإذا خرج الإنسان من المسجد بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان إلى بيته، فإنه يعتبر قد اعتكف العشر الأواخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>