للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الأنعام]

أما الماشية، وهي: بهيمة الأنعام؛ الإبل، والبقر، والغنم: فنقول: كل حيوان لا يُعد للتجارة فليس فيه زكاة؛ إلا الإبل، والبقر، والغنم، كل حيوان لا يُعد للتجارة فليس فيه زكاة، إلا الإبل، والبقر، والغنم.

حسناً! لو كان عند الإنسان أرانب كثيرة، عنده مثلاً (١٠٠) ، أو (٥٠٠) أرنب تتوالد وهي ليست للتجارة؛ لكنه كلما ولدت وزادت عنده باع منها، فهذه ليس فيها زكاة.

حسناً! لو كان عنده دجاج كثير ينتج، ليس فيها زكاة.

حمام! ليس فيها زكاة.

الإبل، والبقر، والغنم يُشترط فيها أن تكون سائمة، يعني: ترعى خارج محله؛ ليس من الزرع الذي زرعه هو؛ ولكن ترعى مِمَّا أنبت الله عزَّ وجلَّ السنة كلها أو أكثر السنة، فإن كان عنده ماشية؛ لكنه يعلفها أكثر السنة فليس فيها زكاة؛ حتى لو بلغت أربعين أو خمسين، لو كان عند الإنسان مائة بعير؛ لكنه يعلفها كل السنة أو أكثر السنة فليس فيها زكاة؛ لأنه يُشترط لوجوب الزكاة أن تكون سائمة الحول أو أكثر الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>