للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب الزكاة في العملات الورقية]

العملة هل فيها زكاة؟ يقولون لنا: لا هي ذهب ولا فضة؟ نقول: نعم هي ليست ذهباً ولا فضة لكن هي مال الناس اليوم، وهي عند الناس بمنزلة الذهب والفضة، ولو قلنا: لا زكاة في العملة في وقتنا الحاضر كل الزكاة سقطت عن التجار، وهذا لا يمكن أن يقال به، إذاً: أوراق العملة فيها زكاة إذا بلغت نصاباً من الفضة، ونصاب الفضة حسب ما قرره العلماء ستة وخمسون ريالاً وتسأل أنت أهل المصارف تقول: كم تساوي ستة وخمسون ريالاً بالفضة من هذه العملة إذا قالوا: الريال الواحد بعشرة، كم يكون نصاب العملة؟ يكون خمسمائة وستين، وإن قالوا: الريال الواحد بعشرين، فيكون نصاب العملة ألفاً ومائة وعشرين وهلم جرا على كل حال هي هذه.

وإن شاء الله تعالى للحديث بقية في الدرس القادم نذكر بقية الأموال الزكوية، ثم إن شاء الله نذكر من الذي تصرف إليهم الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>