للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إخراج زكاة الفطر لمن هو في غير بلده]

السؤال

أنا من مصر، وأعمل بـ المملكة، وأعول أسرة تجب عليَّ نفقتها، هل أخرج زكاة الفطر عني وعنهم هنا بـ المملكة؟ أم عن نفسي ويخرجون عن أنفسهم هناك؟ أو يخرجون عني وعنهم في الوطن الأصلي؟

الجواب

الأَولى أن تخرج أنت عن نفسك هنا؛ لأن الفطرة تابعة للبدن، وأن يخرجوا هم عن أنفسهم هناك، هذه هي القاعدة، أن زكاة الفطر تتبع البدن، وزكاة المال تتبع المال، فلو فرضنا أن رجلاًَ في بلد، وماله في بلد آخر يُتَّجَر فيه، فإنه يخرج زكاة المال في البلد الآخر، لا في بلده هو، وأما زكاة الفطر ففي بلده هو؛ لأن هذه هي قاعدة الفقهاء رحمهم الله، على أن زكاة المال تتبع المال، وتُخرج في البلد الذي فيه المال، وزكاة الفطر تتبع البدن، وتُخرج في البلد الذي فيه الإنسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>