للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم دفع الزكاة إلى الابن لقضاء دينه]

السؤال

امرأة عندها زكاة من المال، ولها ولد مطلوب، وله معاش؛ ولكن لا يكفي سداد الدَّين، فهل تعطيه من الزكاة؟

الجواب

يجوز للأم وللأب إذا كان لهما ولد عليه دين لا يستطيع وفاءه أن يقضيا دينه من زكاتهما؛ لأنه غارم؛ ولكن الأحسن أن يذهب إلى الطالب الذي يطلب الولد، ويقول: أنت تطلب ابني كذا وكذا خُذ، ولا يعطيه الولد؛ لأن بعض الناس سفيه، إذا أُعطي لقضاء الدَّين صرفه في غيره، مع أن العلماء يقولون: إذا أُعطي الإنسان الزكاة لقضاء الدَّين فإنه يحرم أن يصرفها في غيره، لابد أن يصرفها في قضاء الدَّين، إلا إذا كان الدَّين الذي على الولد سببه نفقة واجبة على أبيه، يعني: أنه يقول -أبوه غني- فيقول لأبيه: أعطني النفقة، أبوه يماطل، فاحتاج الابن واستدان من أجل النفقة، ففي هذه الحال نقول للأب: لا يجوز أن تعطيه من زكاتك، بل يجب عليك أن تقضي دينه من مالك، لماذا؟ لأن إنفاقك عليه واجب.

ولو قلنا: إنه يجوز دفع الزكاة في هذه الحال لقضاء دين الابن، لكان كل أب شحيح يمنع النفقة من أجل أن يضطر الولد إلى الدَّين، فإذا استدان قال: الآن أقضي دينك من زكاتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>