للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إظهار المرأة جبهتها أثناء الصلاة]

السؤال

فضيلة الشيخ: أليس لنا منك نصيب في الموعظة والأسئلة، وسؤالها تقول: هل عدم إظهار المرأة للجبهة عند الصلاة حرام، بمعنى كلمة التحريم، أم الأمر يا فضيلة الشيخ سنة وضح لنا جزاك الله خيراً؟

الجواب

أما قولها: هل لها نصيب من الأسئلة والموعظة فنقول: نعم، لها نصيب كنصيب الرجال، نحن جعلنا للذكر مثل حظ الأنثى في العلم، وهي الآن تسمع بمكبر الصوت ما نعظ به الرجال، وتسمع ما نجيب، وإذا كانت ترسل أسئلة ولكن الشيخ حمود لم يقرأها فالجناية عليه.

السائل: أنا لا أعلم.

الشيخ: على كل حال هي تنتفع بهذا وبهذا.

أما موضوع الجبهة وأنه يجب على المرأة التي تصلي في مكان فيه رجال أن تغطي وجهها في الصلاة فهذا حقيقة لا بد أن تغطي وجهها، لكن عند السجود إن تيسر لها أن تكشف الجبهة والأنف لتباشر ما تسجد عليه فهو أفضل، وإن لم يتيسر فالأمر واسع؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه) وثوبه متصل به كالخمار بالنسبة للمرأة متصلاً بها.

وعلى هذا أقول: إن تيسر لها أن تكشف الوجه عند السجود فهذا طيب، وإن لم يتيسر فلا حرج، وإذا كان ليس حولها رجال كما يوجد الآن في مسجدنا هذا النساء يصلين وحدهن في مكان فإنها تكشف وجهها في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>