من قدم على قوم وهم يصلون التراويح وهو مسافر أو في حكم السفر كمقيم يوماً أو يومين ثم يرحل، هل يصح أن يصلي مع الإمام المقيم صلاة العشاء ركعتين قصراً -يعني وهو يصلي التراويح-؟
الجواب
إذا دخل المسافر مع الإمام الذي يصلي التراويح فإنه يصلي ركعتين بنية العشاء ولا حرج؛ لأنه لم يخالف الإمام، بخلاف المسافر إذا دخل مع الإمام المقيم فصلى أربعاً فإنه لا بد أن يصلي أربعاً حتى وإن كان قد أدرك ركعتين، فإنه يجب عليه أن يأتي بالركعتين الباقيتين بعد سلام الإمام، ومثل ذلك أيضاً المستوطن إذا دخل المسجد والإمام يصلي التراويح فإنه يدخل معه بنية العشاء، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء.