للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صيام يوم الشك لقضاء يوم من رمضان السابق]

السؤال

شخص عليه قضاء يوم من رمضان، ففرَّط في قضائه حتى جاءه يوم الشك من رمضان الحالي، فصام يوم الشك، فجاء الخبر بثبوت شهر رمضان، فما الحكم؟ هل يُلزم بأن يصوم مع الناس؟ أو يجعل هذا اليوم عن القضاء الذي عليه؟ وهل يلزمه شيء من هذا القبيل مع القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب

يوم الشك هذا العام جاء الخبر فيه قبل طلوع الفجر، ومعلوم أنه إذا ثبت دخول رمضان فإنه لا يصح أن يصوم فيه أي صوم كان، لا صوم فائت، ولا تطوع، ولا نذر، ولا كفارة؛ لأن أيام رمضان متعينة لرمضان، حتى قال العلماء: لو سافر وصادف سفرُه في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من رمضان وقال: سأصوم الأيام البيض، فإنه لا يجوز؛ لأن رمضان مخصوص للفريضة فقط، فريضة رمضان.

وعلى هذا فنقول للأخ: إن تبيَّن لك قبل طلوع الفجر أن اليوم من رمضان فصُم رمضان، وإن لم يتبيَّن إلا بعد، فألغِ نية القضاء واجعلها لرمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>