للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إعطاء الزكاة من يستعين بها على المعصية]

السؤال

هل يجوز إعطاء زكاة لشخص يعمل في عمل غير جائز، كبنك ربوي، أو يملك محلاً للحلاقة، ولكنه محتاج إلى تلك الزكاة، وهو يؤدي الصلاة؟

الجواب

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا ينبغي أن تعطى الزكاة من يستعين بها على المعصية.

كل إنسان فاسق لا ينبغي أن يعان على فسقه.

فمثلاً إذا كان يشرب الدخان، ما نعطيه الزكاة؛ لأنه إذا أعطيناه، معروفٌ الْمُبتلى بهذا الدخان أول ما يشتري الدخان، فلا نعطيه.

لكن من الممكن أن نعطي زوجته أو إذا كان له أولاد راشدون، نعطيهم ونقول: هذا أعطه أهلك، وما أشبه ذلك.

أو نقول لهذا: إن عندنا زكاة، ما الذي يحتاجه البيت؟ يحتاج سكر، أرز، كذا كذا وكِّلنا نقبض الزكاة لك، ونشتري لك، في هذه الحال لا بأس.

إذا قال: أنت وكيل، اقبض ما يأتيك من الزكاة لي، واشترِ به كذا وكذا، فهذا جائز.

أما إذا كان الإنسان لا يستعين بالزكاة على المعصية؛ لكنه عاصٍ، فهذا يُعطى من الزكاة ما دام محتاجاً؛ ولكنه يُنصح عن المعصية، فلعل الله عزَّ وجلَّ أن يهديه على يد هذا الذي أعطاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>