للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


١٢ - الثوري (٢١)، عن منصور، عن مجاهد: يكره أن تستقبل القبلتان جميعا، مكة وبيت المقدس، للغائط والبول.
(٢١) رمز فوقه بالرمز: "ق"، ولم نقف عليه عن عبد الرزاق، لكن هذا الطريق مما يروي به المصنف، كما في الحديث رقم (١٧٣٣) وغيره، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦١٤) عن جرير، عن منصور بنحوه، وحكاه ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (١/ ٢٣٧)، وابن حزم في "المحلى" (١/ ١٩٠)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ٤٤٦)، و"التمهيد" (١/ ٣٠٥)، كلهم عن مجاهد بمعناه بألفاظ مختلفة.

١٣ - ابن عيينة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم (٢٢) [ … ] (٢٣) قائما فأردت أن [ … ] (٢٣) فدعاني فدنوت [ … ] (٢٣) فدعا بماء فتوضأ و [ … ] (٢٣) على خفيه (٢٤).
(٢٢) غير واضح، وأثبتناه استظهارًا.
(٢٣) موضع النقاط غير واضح.
(٢٤) لم نقف عليه عن عبد الرزاق، وقد أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٤/ ٣٨٩)، وابن طولون في "الأحاديث المائة" (٩٠) كلاهما من طريق ابن عبدويه، عن سفيان بن عيينة، به - واللفظ لابن عساكر - عن حذيفة قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا حتى انتهى إلى سباطة قوم فتنحيت عنه فبال قائما، ثم قال لي: "ادن" فدنوت منه حتى كنت عند رجليه فتوضأ ومسح على خفيه".

١٤ - معمر (٢٥) قال: قلت للزهري: أبلغك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستنجي الرجل بيمينه؟ قال: وهل يستطيب الرجل بيمينه؟ إنما يستطيب بشماله.
(٢٥) رمز فوقه بالرمز: "ق"، ولم نقف عليه عن عبد الرزاق، لكن هذا الطريق مع طريقة سؤال معمر له نظير عند المصنف ينظر الحديث رقم (٢٣٠٥).

١٥ - معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي (٢٦) الرجل بيمينه، أو يمس [ … ] (٢٧) الرجل بيمينه.
(٢٦) غير واضح، والمثبت من "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٣٥٨)، عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، به، و"فوائد الحنائي" (٢٢٨) من طريق عبد الرزاق، به، بنحوه.
(٢٧) موضع النقط غير واضح، ووقع الحديث في "الأوسط" لابن المنذر مختصرًا، بينما وقع السياق في "فوائد الحنائي" عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتنفس في الإناء، وأن يمس الرجل ذكره بيمينه، وأن يستنجي بيمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>