للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشروط الصحيحة عندنا ثلاثة أنواع: شرط من مقتضى العقد أي يلزم بمجرد العقد كاشتراط تسليم السلعة أو دفع الثمن، فهذا غالب الأصحاب لا يذكره لوضوحه، ولأنه يثبت ولو لم ينص عليه فيكون اشتراطه من باب التأكيد فقط.

والنوع الثاني: شرط من مصلحة العقد كاشتراط الرهن أو الضامن أو تأجيل الثمن أو اشتراط كون العبد كاتبًا أو خصيًا أو مسلمًا، أو الأمة بكرًا ونحوه فكل هذه الشروط شروط صحيحة لازمة لمن اشترطها، فإن وفَّى المشروط عليه بالشروط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة المشروطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>