ومنها: وهو أخطرها: من قدر على التطهر بالماء أثناء الصلاة التي دخلها بالتيمم لعدم الماء فهل يقطعها أم لا؟ نقول: إن الانتقال من المطالبة بالطهارة المائية حال عدمها إلى التيمم انتقال ضرورة، لأنه لا يجوز له التيمم إلا بعد التأكد التام من عدم الماء، فإذا قدر على الماء سواءً بشراءٍ ولو في الذمة أو هبة أو بدلالةٍ ونحوه، فإن التيمم لا يجوز لكن إذا لم يجد الماء ولم يقدر عليه بأي وجه فينتقل إلى التيمم، إذًا صار الانتقال إلى التيمم انتقال ضرورة لا رخصة، فإذا وجد الماء وقدر عليه ولو في أثناء الصلاة وجب عليه الانتقال إليه، وعلى ذلك دلت الأدلة فمن ذلك قوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وهذا عام في كل وقت سواءً قبل الشروع في الصلاة أو في أثنائها أو بعدها، وخص الدليل صحة الصلاة بالبدل بعدها وهو حديث أبي سعيد وبقيت الآية عامة في كل وقت، فمن وجد الماء فلا يتيمم، ومن لم يجده فيتيمم بنص الآية، فمن خص من ذلك شيئاً فعليه الدليل ولا دليل له.