للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: من صلى بلا استقبالٍ للقبلة فصلاته باطلة؛ لأن النهي عن هذه الصلاة عاد إلى شرطها الذي لا تصح إلا به وإذا عاد النهي إلى الشرط دل على بطلان العبادة (١) .

ومنها: من باع ما لا يملك، أو ما لا يقدر على تسليمه فبيعه باطل؛ لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكًا للمبيع وقادرًا على تسليمه، إذًا النهي عن بيع ما لا يملك وبيع ما لا يقدر على تسليمه نهي عاد إلى شرط البيع والنهي إذا عاد إلى شرط المنهي عنه دل على الفساد.

ومنها: من مسح على خفٍ نجس فإن مسحه باطل؛ لأن من شروط صحة المسح على الخفين أن يكون طاهرًا، إذًا النهي عن المسح على الخف النجس نهي عاد إلى شرط المنهي عنه فيدل على الفساد ومثله من مسح على خف مغصوب (٢) .

ومنها: من توضأ بماء نجس فوضوءه باطل؛ لأن النهي عاد إلى شرط المنهي عنه فيدل على الفساد (٣) .

ومنها: من نكحت بلا ولي فنكاحها باطل؛ لأن من شروط صحة عقد النكاح أن يتولاه ولي المرأة إذًا النهي عن النكاح بلا ولي نهي عاد إلى شرط المنهي عنه فيدل على الفساد. هذا من ناحية عود النهي إلى شرط المنهي عنه، وأما أمثلة عود النهي إلى أمرٍ خارج عن الذات والشرط فإليكها:

منها: من صلى وعليه عمامة حرير فصلاته صحيحة مع الإثم؛ لأن النهي عن الصلاة في هذه الحالة لا تعلق له بذات الصلاة ولا بشرطها الذي لا تصح إلا به فإنه ليس من شروط صحة الصلاة ستر الرأس، إذًا عاد النهي إلى أمر خارج وإذا عاد النهي إلى أمرٍ خارج عن الذات والشرط فيدل على نقصان الأجر فقط لا بطلان الفعل.


(١) الوارد في ذلك أمر لا نهي.
(٢) أين النهي الوارد عن المسح على الخف النجس؟
(٣) أين النهي الوارد وإن كان اشتراط طهارة الماء للوضوء أمر ثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>