للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا} (١). وقال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير} (٢). قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا قال: {لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}، وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود [من غير أمِّه] وعمره فوقهما لم يحرم (٣). وقال الشوكاني في قوله تعالى: {يُرْضِعْنَ} قيل: هو خبر في معنى الأمر للدلالة على تحقق مضمونه. وقوله: {حَوْلَين كَامِلين} للدلالة على أن هذا التقرير تحقيقي لا تقريبي. وقوله: {لمنْ أَرَادَ أن يُتمَّ الرَّضاعة} وفيه دلالة على إن إرضاع الحولين ليس حتماً بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه (٤).

واستنبط ابن كثير من تفسير آية الأحقاف، وآية لقمان، وآية البقرة: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وهو استنباط قوي صحيح وافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - (٥).


(١) سورة الأحقاف، الآية: ١٥.
(٢) سورة لقمان، الآية: ١٤.
(٣) تفسير ابن كثير، (١/ ٢٨٤).
(٤) تفسير الشوكاني آية ٢٣٣ من سورة البقرة.
(٥) تفسير ابن كثير (٤/ ١٥٨).

<<  <   >  >>