للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الرابع: حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قال: ((عقَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين - رضي الله عنهم -: بكبشين كبشين)) (١).

الحديث الخامس: حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)) (٢).

وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((السنة في العقيقة: شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية، ولا حرج أن يزيد إذا كان عنده ضيوف كثير ولا يكفيهم، والعقيقة أمرها واسع، سواء وزَّعها على إخوانه، أو أكل بعضاً وأهدى بعضاً، أو دعا عليها إخوانه، والسنة مثل الأضحية، وإزالة شعر الرأس بالحلق خاص بالغلام)) (٣).

وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن السنة أن يُذبح عن الغلام شاتان متماثلتان متقاربتان، وعن الجارية شاة، يتقرب بها


(١) النسائي بلفظه، كتاب العقيقة، باب لم يعق عن الجارية، (رقم ٤٢١٩)، وأبو داود، كتاب الضحايا، بابٌ في العقيقة، (رقم ٢٨٤١)، بلفظ: كبشا كبشاً، وصححه الألباني في صحيح النسائي، (٣/ ١٣٩ رقم ٤٢٣٠)، وفي صحيح أبي داود، (٢/ ١٩٧)، وقال عن رواية النسائي: ((بكبشين كبشين))، وهو الأصح.
(٢) أحمد في المسند (٦/ ٤٥٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، رقم (٤١٠٥).
وقد عزاه ابن حجر في فتح الباري، (٩/ ٥٩٢) بلفظ آخر إلى أحمد فقال: ((وعند أحمد من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((العقيقة حق عن الغلام شاتان، مكافئتان، وعن الجارية شاة))، وبحثت له بهذا اللفظ في أحمد، فلم أجد إلا اللفظ الذي قبل هذا. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٤١٣٣).
(٣) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث (رقم ٥٤٧٢).

<<  <   >  >>