للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اقْعُد ناحية)) وقال لها: ((اقْعُدِي ناحية)) فأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ((ادعوها)) فمالت إلى أمِّها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهمَّ اهْدِهَا)) فمالت إلى أبيها فأخذها (١).

أما الإجماع: فقد جاء في الفقه الحنبلي: أن كفالة الطفل وحضانته واجبة.

وجاء في الفقه المالكي: الإجماع قائم على وجوب كفالة الأطفال الصغار (٢).

والشريعة الإسلامية كفلت حق الطفل كما كفلت حقوق الآخرين، فمهما عدلت البشرية إلى غيرها فإنها سوف تبقى تائهة ضائعة، حتى ترجع لتعاليم الشريعة الإسلامية وتترك قوانين هي عبارة عن كلمات تقال، وهي في الواقع توقع الفساد وتضيع حقوق الآخرين.

أما أحكام الشريعة الإسلامية فإنها صالحة لكل زمان ومكان.

ونأخذ مما تقدم أن وقت حضانة الطفل من وقت ولادته إلى بلوغه مبلغ الرجال ينقسم إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: مرحلة الحضانة وهي التي يحتاج فيها الطفل إلى الرعاية والخدمة، ولا يحسن هذا في الغالب إلا النساء، وتنتهي هذه المرحلة بالنظر إلى الغلام – سواء كانت الحاضنة الأم أو


(١) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون (٢٢٤٤). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٢١ رقم ٢٢٤٤).
(٢) الطفل في الشريعة الإسلامية (ص ١٠١).

<<  <   >  >>