للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[النوع التاسع: عقوبة المرتد:]

المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر بفعلٍ، أو قولٍ، أو اعتقادٍ، أو شكٍّ، قال تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (١).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من بدَّل دينه فاقتلوه» (٢).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٣).

فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغاً عاقلاً استتيب ثلاثة أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف (٤).

[النوع العاشر: قتال أهل البغي:]

جريمة البغي هي خروج جماعة ذات قوة وشوكة بتأويل سائغ على الإمام يريدون خلعه بالقوة والعنف، فعلى الإمام أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه؟ فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادَّعوا شبهة


(١) سورة البقرة، الآية: ٢١٧.
(٢) البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله (٦/ ١٤٩)، (برقم ٣٠١٧)، وفي كتاب حكم المرتد (١٢/ ٢٦٧) (برقم ٦٩٢٢).
(٣) أخرجه البخاري مع الفتح، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (١٢/ ٢٠١) (برقم ٦٧٧٨)، ومسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم (٣/ ١٣٠٢) (برقم (١٦٧٦).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٢٦٤)، وفتاوى ابن تيمية (٣٥/ ٩٩ – ٢٠٦).

<<  <   >  >>