للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما حُرِّم لحق الله، ومراد الحديث أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز، وكتأديب الأب ولده الصغير فلا يزيد على عشر جلدات في التأديبات (١).

ثم من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل مثل: المفرق لجماعة المسلمين، والداعي إلى البدع في الدين (٢).

[النوع الثالث: القصاص:]

أوجب الله - تعالى - القصاص في جريمة قتل العمد والاعتداء على الأطراف، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٣).

وقال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (٤).

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الألبابِ لَعَلَّكُمْ


(١) انظر: فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٣٤٨)، وفتح الباري (١٢/ ١٧٨).
(٢) انظر: فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ١٠٨، ١١٢، ١١٣، ٣٤٨)، والحسبة في الإسلام لابن تيمية أيضاً (ص٥٢).
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٤) سورة المائدة، الآية: ٤٥.

<<  <   >  >>